الشيخ الجواهري

246

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( نعم لو قال : واللَّه لا وطأتك خمسة أشهر فإذا انقضت فواللَّه لا وطأتك ستة أشهر « 1 » ) أو دائماً ( فهما إيلاءان ) وكذا لو قال : « واللَّه لا وطأتك خمسة أشهر ، واللَّه لا وطأتك سنة » وإن تداخلا في الخمسة وانفرد الثاني بباقي السنة [ 1 ] . [ والمتّجه انحلال الإيلاءين بالطلاق البائن ] . بل لعلّه كذلك أيضاً في المسألة الآتية [ 2 ] . نعم لا تداخل في الأوّل [ أيلو قال : واللَّه لا وطأتك خمسة أشهر ، وقال بعد انقضاء المدّة لا وطأتك ستّة أشهر ] ، بل هما إيلاءان متباينان لكلّ منهما حكمه . ( و ) حينئذٍ ف ( - لها المرافعة لضرب مدّة التربّص عقيب اليمين ) فإذا انقضت أربعة أشهر فإن فاء في الخامس أو طلّق وفّاها حقّها من الأوّل وبقي من الثاني ( ولو واقفته « 2 » فماطل حتى انقضت خمسة أشهر ، فقد انحلّت اليمين ) الأولى ( قال الشيخ : ويدخل وقت الإيلاء الثاني « 3 » ) فله التربّص أربعة أشهر إن لم يكن طلّقها أو راجعها واحتسبنا العدّة من المدّة أو بقي أزيد من أربعة أشهر . ( و ) أيضاً ( فيه وجه ببطلان ) الإيلاء ( الثاني ؛ لتعليقه على الصفة على ما قرّره الشيخ « 4 » ) [ 3 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « سنة » بدل « ستة أشهر » . ( 2 ) في بعض النسخ : « رافعته » . ( 3 ) المبسوط 5 : 119 . ( 4 ) الخلاف 4 : 517 . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 285 - 286 . ( 6 و 7 ) المسالك 10 : 169 .